عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 11-19-2025, 07:03 AM
نور الحسني.
مراقبة عامة
نور الحسني غير متواجد حالياً
Iraq     Female
لوني المفضل Sienna
 رقم العضوية : 1060
 تاريخ التسجيل : Sep 2022
 فترة الأقامة : 1419 يوم
 أخر زيارة : اليوم (07:52 AM)
 المشاركات : 2,047 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : نور الحسني is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
شكراً: 0
تم شكره 6 مرة في 6 مشاركة
افتراضي ما حكم من استعار كتاباً ونسي صاحبه؟




المرجعية والاستفتاءات.. ما حكم من استعار كتاباً ونسي صاحبه؟

​أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني حول إستفتاءات بشأن ما حكم من استعار كتاباً ونسي صاحبه؟

السؤال: ما حكم من استعار كتاباً ونسي صاحبه؟

الجواب: يراجع الحاكم الشرعي.

السؤال: توجد لدينا في المسجد مكتبة مليئة بالكتب منها كتب موقوفة وقفاً خاصّاً للمسجد ومنها كتب موقوفة للمنفعة، ونحن القائمين عليها قمنا بتنظيم إعارة هذه الكتب للناس لأجل الفائدة.
السؤال المطروح: هل تجوز الإعارة؟
وهل يجوز أخذ مبلغ من المال من الشخص الذي يتأخّر في إحضار الكتاب في موعده عن كلّ يومٍ قدره ريال سعودي مهما صغر حجم الكتاب؟

الجواب: أمّا إعارة الكتب إلى خارج المسجد فهي من صلاحيّة المتولّي الخاص إن كان وإلّا فالمأذون من قِبَل الحاكم الشرعي، وذلك وفق ما تقتضيه الوقفيّة.
وأمّا اشتراط دفع مبلغ من المال إزاء التأخير في الإرجاع فلا مجال له إلّا إذا سمحت به الوقفيّة للمتولّي.

السؤال: هل يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة أو إجارتها لشخص آخر؟

الجواب: لا يجوز إلّا بإذن المالك.

انتهى



lh p;l lk hsjuhv ;jhfhW ,ksd whpfi? ,kso





رد مع اقتباس