أوّلا ـ مقدّمات الحجّ وتشمل الأحكام الفقهية التمهيدية لفريضة الحجّ، ممّا له علاقة بمرحلة ما قبل الإحرام، وقد وردت عن الإمام علي(ع) آثار فقهية عن هذه المرحلة نوردها
الميقات هو النقطة التي يجب عندها ارتداء ثوبي الإحرام، أمّا إذا كان الحاج قد أحرم قبل الميقات فما هو حكمه؟
المعروف في الفقه السني جواز ذلك وكونه من تمام الحج، ورووا في ذلك روايات عن الإمام علي(عليه السلام) أنّه يفسّر قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِِ﴾ بأنّ: إتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك، وإنّ رجلا أتى عمر فقال: إنّي ركبت السفن والخيل والإبل فمن أين أحرم؟ فقال: ائتِ علياً فاسأله، فسأل عليّاً فقال له: من حيث بدأت أن تنشئها من بلادكآ، وأنّه(ع) أحرم من المدينة المنوّرة.
غير أنّ الفقه الإمامي قائم على عكس ذلك تماماً، وهو أنّ الإحرام لا ينعقد قبل الميقات وأنّه غير جائز، وفي ذلك روايات عديدة عن أئمّة أهل البيت، منها رواية عن الإمام الباقر وروايتان عن الإمام الصادق(ع) في نقض ما يرويه أهل السنّة عن الإمام علي(ع) وفيها جميعاً الاستغراب من ذلك، وأنّ الأمر لو كان كما يقولون لما ترك الرسول(ص) فضيلة ذلك ولأحرم من المدينة، مع أنّه قد أحرم من ذي الحليفة.