صلاة الميت تُصلى بعد وفاة المسلم . وهي خمس تكبيرات وبعد كل تكبيرة من التكبيرات الأربع الاولى يستحب قراءة دعاء خاص ، والخامسة يختم بها الصلاة .
وليس لهذه الصلاة ركوع ولا سجود ولا تشهد ولا تسليم ، وليس بها قراءة ، ولا يُشترط فيها الكون على طهار لا من الحدث الأصغر ولا الأكبر .
ولكن الأفضل الكون على طهارة من الحدث او الخبث أيضاً .
يمكن الإتيان بها بصورة جماعة أو فرادى ، والجماعة تكون بصورة متابعة من المأمومين للإمام .
مكانة هذه الصلاة
صلاة الميت واحدة من الصلوات الواجبة كفائياً ، فإذا قام بها أحد من المسلمين أو بعضهم سقط الوجوب عن الباقين، ويجب قبل ذلك تغسيل الميت وتحنيطه وتكفينه ، وبعد الصلاة عليه يوارى التراب .
وهذه الصلاة واجبة إذا كان الميت المسلم قد بلغ ست سنين فما فوق ، وإلاّ فهي مستحبة على ما دون الست سنين .
ويحرم إتيانها على غير المسلم .
ويمكن تكرار الصلاة وإعادتها إذا كان الميت ذا مكانة علمية دينية ، فيصلّى عليه جماعات أو يصلي عليه الأفراد .
وإذا لم يُصلّ على الميت ، أو صُلّي عليه صلاة غير صحيحة وقد دُفن فإنّه يجب إخراجه من قبره والصلاة عليه ثانية ما لم يكن في ذلك هتكاً له ، وإلا يُكتفى بالصلاة على القبر.
شروط المصلي
هذه الصلاة على خلاف بقية الصلوات ، فلا يجب فيها الطهارة الحدثية ولا الخبثية ، ولا حتى خلع الحذاء أيضاً .
وإنما يشترط أن يقرأ المصلي الأذكار والأدعية الواردة بصورة صحيحة .
شروط صلاة الميت
وهي أمور :
الأول : أن يوضع الميت مستلقيا.
الثاني : أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله يساره.
الثالث : أن يكون المصلي خلفه محاذياً له لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين.
الرابع : أن يكون الميت حاضراً ، فلا تصح على الغائب وإن كان حاضراً في البلد.
الخامس : أن لا يكون حائل كستر أو جدار ، ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه.
السادس : أن لا يكون بينهما بُعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلا في المأموم مع اتصال الصفوف.
السابع : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علواً مفرطا.
الثامن : استقبال المصلي القبلة.
التاسع : أن يكون قائما.
العاشر : تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عيّنه الإمام.
الحادي عشر : قصد القربة.
الثاني عشر : إباحة المكان أي لا يكون مغصوبا .
الثالث عشر : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة.
الرابع عشر : الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام ، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر.
الخامس عشر : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقا.
السادس عشر : أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة.
السابع عشر : إذن الولي
كيفية صلاة الميت
روي عن أبي جعفر أنّه قال لأبي بكر الحضرمي : «يا أبا بكر أتدري كم الصلاة على الميت؟ قلت: لا قال: خمس تكبيرات فتدري من أين أُخذت الخمس تكبيرات؟ قلت لا قال: أُخذت الخمس تكبيرات من الخمس صلوات من كل صلاة تكبيرة» [2] [3] .
وبعد تغسيل الميت وتكفينه ، تُحمل جُثّته وتوضع تجاه القبلة بحيث يكون رأسه إلى يمين المصلي ، ورجلاه إلى يساره.
كما أنّ المصلي يكون قائماً، ثم ينوي الصلاة على الجنازة (أصلي صلاة الميت قربة إلى الله تعالى) ، ثم يكبّر خمس تكبيرات، يدعو بعد الأربع الأولى منها :
الأولى: يتشهد الشهادتين.
الثانية: يصلي على النبي وآله (ص) .
الثالثة: يستغفر للمؤمنين والمؤمنات .
الرابعة: يدعو فيها للميت .
الخامسة: ينهي بها الصلاة .
صلوات جنائز حفظها التاريخ
الصلاة على جنازة رسول الله سنة 11 هـ ، وكانت ثلاثة أيام.
الصلاة على جنازة فاطمة الزهراء (عليها السلام) ، سنة 11 هـ ، فقد أوصت أن لا يصلي عليها من شارك في إيذائها، كما أوصت أن تُدفن ليلاً .
الصلاة على جنازة الإمام الخميني (رحمه الله) عام 1409 هـ / 1989 م ، والتي شهدت حضور ملايين الناس، وكان السيد الجلبيجاني (رحمه الله) .
الصلاة على جنازة السيد الخوئي (رحمه الله) عام 1413 هـ / 1992 هـ ، والتي كانت تحت رقابة النظام البعثي الحاكم في العراق آنذاك، وقد صلّى عليه السيد السيستاني (حفظه الله) وجمع قليل جداً من المؤمنين .
الصلاة على جنازة الشيخ بهجت (رحمه الله]] عام 1430 هـ / 2009 م ، وكانت الحشود الغفيرة قد ملأت صحون حرم السيدة فاطمة المعصومة (عليه السلام) وخارجه ، وسُدّت الطرقات والأسواق ، وقد صلّى عليه الشيخ جوادي آملي (حفظه الله) الذي كان أحد أبرز تلاميذه .
الهوامش
اليزدي، السيد محمد كاظم، العروة الوثقى ج 1 ص 316 ـ ص 336 .
الصدوق القمي، علل الشرائع ج 1 باب 244 ص 302 .
الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام ج 3 باب 21 ص 189 ح 2 .